ائتلاف أوفياء يدعو الى اصدار قانون أساسي يُنظم قطاع الإعلام ويعوض المرسومين 115 و116
نظم ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات اليوم الأربعاء 27 افريل 2022 ندوة صحفية حول مقترحات أوفياء النهائية حول المرسومين 115 و116و مشاريع القوانين المنظمة لقطاع سبر الآراء وعرض دليل الممارسات الفضلى لتعامل الصحفي مع سبر الآراء.
حيث قدم السيد إبراهيم الزغلامي مدير المشروع بائتلاف اوفياء جملة من المقترحات حول "المرسوم 115 "تضمنت اصدار قانون أساسي خاص بقطاع الصحافة والاعلام وينص على احداث هيئة وطنية للصحافة والاعلام تقوم بإسناد بطاقة صحفية محترف وتراخيص بعث المؤسسات الإعلامية وسحبها وتعمل على تنظيم القطاع وفق نص قانوني يضمن استقلاليتها ويكفل حرية الاعلام والتعبير .
ودعا ائتلاف أوفياء الى ضرورة الغاء الرقابة القبلية على مختلف الاعمال الصحفية وتوفير الحصانة للصحفيين التي بدورها ترفع بقرار من قبل هيئة الاعلام مشيرا الى حصر صفة الصحفي على خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار وعلى خريجي معاهد التعليم العالي شريطة تلقيهم تكوينا معمقا في مجال الصحافة والاعلام معترف به من قبل الهياكل المهنية للصحفيين.
كما أشار الى أهمية التشغيل في اقسام الإعلام والاتصال بالمؤسسات العمومية للصحفيين خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار من خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار داعيا الى الغاء التسقيف العمري لإسناد خطة رئيس التحرير والعمل على تشجيع الاستثمار في قطاعي الصحافة ولإعلام وذلك بتحرير الاستثمار في هذا المجال.
من جهة أخرى شدد أوفياء على أهمية تعديل العقوبات في جرائم الصحافة والنشر بحذف العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بخطايا مالية. وفيما يتعلق بالإشهار اقترح توزيع 30 بالمائة من الاشهار العمومي على كامل المؤسسات الإعلامية القانونية وتوزيع النسبة الباقية أي 70بالمائة بنسب تفاضلية حسب نسب عدد النشريات والتصفح والمشاهدة والاستماع كما دعا الى تحرير الاشهار الخاص.
ومن ضمن المقترحات المتعلقة" بالمرسوم 116 "تم التأكيد على أن يكون القانون شاملا يتعلق بتنظيم حرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم عمل هيئة أيضا وهو التقليد الجاري به العمل في عديد الدول الديمقراطية التي تعتمد هيئات تعديلية وهوما يعني شمولية القانون وعدم تفكيكه الى قوانين منها ما يتعلق بالهيئة التعديلية والثاني يتعلق بالأعلام السمعي البصري .
ويتمثل هذا المقترح في إرساء الفصل بين سلطات الاقتراح وسلطات الانتخاب وذلك بفصل عملية الترشيح عن جهة الانتخاب والذهاب نحو ترشيح جانب من الأعضاء من قبل الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا وهم القضاة والصحفيون والمهن السمعية البصرية غير الصحفية مشيرا الى ان يكون الترشيح متعددا على سبيل المثال (أربعة ترشيحات يختار مجلس نواب الشعب احدها بأغلبية الثلثين)المنصوص عليها دستوريا. إلى جانب ترك المجال مفتوحا للترشح الفردي الحر بالنسبة لعدد الأعضاء كالجامعيين في اختصاصات القانون والصحافة والمختصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمنافسة وحماية حقوق المستهلك والمجتمع المدني .
كما اقترح إمكانية انتخاب وكذلك اعفاء أعضاء الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب ويأتي الاعفاء بطلب معلل ومحاط بضمانات كافية وهي اغلبية الثلثين وفي اتخاذ القرار من ناحية والفصل بين الجهة المقدمة للطلب وهي مجلس الهيئة والجهة المتخذة للقرار وهي مجلس نواب الشعب من ناحية أخرى على ان يحتفظ المعني بالأمر في كل الحالات بحقه في الطعن وذلك من اجل المحافظة على توازن الصيغ والإجراءات.
وعبر عن عدم ممانعته في قيام مجلس نواب الشعب سلطة المصادقة على التقارير المالية طالما ان ذلك ينحصر في التثبت في سلامة بياناتها من حيث قانونيتها ومصداقيتها والخوض في جدوى ارتباطها بصميم المهام الدستورية التي أحدثت من اجلها. الى جانب دعم الدور الرقابي للهيئة على منشئات الاتصال السمعي البصري خلال الفترات الانتخابية والاستفتاءات وخاصة في ما يتعلق بمنع الاشهار السياسي بالإضافة الى إمكانية إقرار دور للهيئة في سن الاطار القانوني المتعلق بالإشهار السياسي وسبر الآراء نظرا الى ان هذه المجالات من صميم اختصاصها.
كما دعا الى تفعيل دور الهيئة من خلال تمكينها من مهام تقريرية من بينها تمتعها بصلاحيات ترتيبية في مجال تدخلها علاوة على صلاحياتها التعديلية وتمكينها من المشاركة الحقيقية والفعالة في صياغة التشريعات المرتبطة في مجالها فضلا عن القدرة على تسليط العقوبات وتنفيذها وهو ما يعني اجبار المتدخلين على اتباع سلوك معين حيث لا يكفي وضع القواعد بل التعديل يفترض أيضا فرض احترامها.
وأشار الى تمكين الهيئات التعديلية من وظيفة شبه قضائية مع خضوع فض النزاعات لمبادئ المواجهة واحترام حقوق الدفاع وهو ما يعني إعطائها صلاحية فض النزاعات المرتبطة بتطبيق القواعد التي وقع إصدارها. وأوصى بضرورة وضع معايير بصفة مسبقة من قبل مجلس الهيئة وضرورة إضفاء الشفافية على كامل مسار اسناد الاجازات لضمان المساواة بين كل المترشحين والعمل على وضع سقف زمني لرد الهيئة على طلبات الاجازة والتنصيص على إمكانية الاعتراض على قراراتها امام القضاء لمن يرغب في ذلك.
من جهة أخرى اكد ائتلاف أوفياء على حصرية استعمال وسائل الاعلام الوطنية في الحمالات الانتخابية وتفعيل دور الهيئة بخصوصه عبر تمكينها من عقد اتفاقيات مع هيئات التعديل الأجنبية تمكنها من لفت نظرها الى المحتويات التي تبثها وسائل الاعلام السمعي البصري التي تبث محتوى تونسيا من خارج التراب التونسي وابداء رايها فيها خاصة في فترات الحملات الانتخابية وذلك لمنعها من خرق الصمت الانتخابي وعجز الهيئة عن التصدي لها.
وفي الجانب القانوني أيضا دعا أوفياء الى توسيع مجال الاستشارة الوجوبية لتشمل جميع أنواع النصوص القانونية منها ما هو تشريعي او ترتيبي على حد سواء .الى جانب التنصيص على وجوبية راي الهيئة المطابق في حالو الاعفاء من المهام كما هو الشأن في مقترحات تسمية الرؤساء والمديرين العامين للمؤسسات العمومية للأعلام السمعي البصري وذلك عملا بمبدأ توازي صيغ والإجراءات بما يضمن فاعلية اجراء الراي المطابق في مجال تسمية الرؤساء العامين مع إمكانية حصول الهيئة على هبات اجنبية لتيسير عملها مع إمكانية فرض رقابة مسبقة عليها في ما يخص الأموال وذلك في اطار التمويل الذاتي.
وفي سياق متصل بعمل الهيئة أشار ائتلاف أوفياء الى ضمان الشفافية في اعمال الهيئة من خلال نشر القرارات المتخذة في الجلسات دون تفاصيل المداولات.
اما في الجانب المتعلق بتنظيم الحملة الانتخابات فانه يمكن اسناد صلاحيات كاملة للهيئة مع فرض استشارة هيئة الانتخابات وتنقيح القانون الانتخابي في هذا الاتجاه مع ضرورة تمكينها من اتخاذ الإجراءات وتسليط العقوبات لوضع حد بصفة فورية وفي كل الحالات قبل نهاية الحملة الانتخابية للتجاورات في هذا المجال.
وبخصوص القانون الذي ينظم قطاع سبر الآراء تطرق السيد علي السدراوي عضو بالمكتب التنفيذي لائتلاف أوفياء لجملة من المقترحات حيث دعا الى منع كل نشر أو بث بأي وسيلة كانت لنتائج سبر الآراء او التعليق عليها قبل أسبوع من يوم الاقتراع، في الانتخابات الرئاسية و التشريعية او الجهوية او البلدية وبالنسبة للانتخابات الرئاسية حتى انتهاء الاقتراع في الدورة الثانية او الاستفتاء.
بالإضافة الى منع تقديم أي حوافز أو تشجيعات أو هدايا للأشخاص المستجوبين ومن يقوم بذلك يعرض نفسه لخطية تتراوح بين عشرة ألاف وعشرين الف دينار.
ومن أهم المقترحات الأخرى احداث هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية تسمى الهيئة الوطنية لاستطلاعات الرأي وسبر الآراء مهمتها بالأساس تنظيم قطاع سبر الآراء وتعديله وتنظم هذه الهيئة بمقتضى امر حكومي.
وفي السياق ذاته تم اقتراح تكوين تركيبة هيئة تظم 8 أعضاء تتوزع كالتالي: 3 قضاة عدلي و اداري و مالي يتم اقتراحهم من مجالسهم العليا , عضو مختص في العلوم الإحصائية يتم اقتراحه من المعهد الوطني للإحصاء , عضو تقترحه نقابة الصحفيين, عضو تقترحه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري, عضو تقترحه الهيئة المستقلة للانتخابات و عضو تقترحه الغرفة الأكثر تمثيلا لمكاتب الاستطلاع.
وتكون مدة عمل الهيئة المقترحة على مدى ست سنوات يتم تجديد نصف أعضائها كل ثلاث سنوات.
وأشار الى أن يكون أعضاء الهيئة ليسوا متفرغين ما عدى الرئيس وبالمقابل تسند لهم منحة إضافية تضبط بمقتضى أمر حكومي.
ومن مهام هذه الهيئة اعداد كراس شروط تحدد القواعد الازمة لممارسة عملية الاستطلاع التي يشترط أن يكون القائم بها شخصا معنويا.
واقترح السدراوي ايداع كل مؤسسة استطلاع للرأي او سبر الآراء ملفا لدى الهيئة عشرة أيام على الأقل قبل يوم انطلاق الاستجواب يتضمن بالحصوص المعطيات التالية : اسم المؤسسة القائمة بسبر الآراء, اسم وصفة الهيكل او الشخص المعني باستطلاع الرأي أوسبر الآراء, التنصيص على هامش الخطأ, ذكر أفراد العينة,تحديد فترة اجراء سبر الآراء,تقديم النص الكامل للأسئلة التي سيتم طرحها على الجمهور المستجوب ويجب ذكر الترتيب الذي عرضت به على المستجوبين وذلك لتقييم ما اذا طانت من المحتمل أن تضلل المستجوبين أو ان توجه الردود,تحديد نوعية العينة ممثلة او عشوائية وتحديد مصدر قاعدة البيانات المعتمدة إن وجدت.
وقال أن على المؤسسات السالف ذكرها تقوم بتقديم ملفا لدى الهيئة ثلاثة أيام قبل نشر أو بث نتائج استطلاع الرأي أو سبر الآراء ويتضمن هذا الملف بالخصوص : ذكر موضوع استطلاع الرأي او سبر الآراء وطريقة اختيار الأشخاص المستجوبين والفئة المختارة ,تحديد الظروف التي تم فيها الاستجواب وذكر نسبة الأشخاص الذين رفضوا الاستجواب أو امتنعوا عن الإجابة عنه.
وفي المقابل يمكن للهيئة خلال تلك المدة المشار اليها سابقا منع نشر او بث النتائج إذا ما اقرت بمخالفة المؤسسة للقانون وذلك بعد الاستماع الى ممثل المؤسسة المعنية.
ومن اهم النقاط المقترحة بخصوص العقوبات التي تسلطها الهيئة ذكر منها تسليط خطايا مالية تتراوح بين 10 الاف و 20 الف دينار وتتضاعف عند العود على كل من قام بمخالفة القانون بنشر أو بث أو أشار الى نتائج استطلاع الرأي او سبر الآراء.
كذلك من صلاحيات الهيئة سحب ترخيص ممارسة مهنة سبر الآراء من كل مؤسسة خالفت القانون ثلاث مرات.
وبين ايضا انه يحق لكل من تضرر من نشر أو بث لاستطلاع الرأي مخالف للقانون أن يلتجا للقضاء.
تعليقات فيسبوك